مصنف عبد الرزاق 6434
باب اللحد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ، رَجُلٌ يَلْحَدُ وَرَجُلٌ يَشُقُّ، فَاجْتَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ خِرْ لَهُ، قَالَ: " فَطَلَعَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.