دليل

مصنف عبد الرزاق 6389

باب كيف الصلاة على الرجال والنساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.