دليل

مصنف عبد الرزاق 6382

باب كيف الصلاة على الرجال والنساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ:

صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، فَجَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ، وَالْمَرْأَةَ وَرَاءَ ذَلِكَ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.