دليل

مصنف عبد الرزاق 6381

باب كيف الصلاة على الرجال والنساء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّهُ

كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ، فَيَجْعَلُ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.