مصنف عبد الرزاق 6381
باب كيف الصلاة على الرجال والنساء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّهُ
كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ، فَيَجْعَلُ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.