دليل

مصنف عبد الرزاق 6383

باب كيف الصلاة على الرجال والنساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ وَرَاءَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.