مصنف عبد الرزاق 6380
باب كيف الصلاة على الرجال والنساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
الرِّجَالُ قَبْلَ النِّسَاءِ، وَالْكِبَارُ قَبْلَ الصِّغَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.