دليل

مصنف عبد الرزاق 6380

باب كيف الصلاة على الرجال والنساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

الرِّجَالُ قَبْلَ النِّسَاءِ، وَالْكِبَارُ قَبْلَ الصِّغَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.