مصنف عبد الرزاق 6368
باب القيام حين ترى الجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قِيَامُ مَنْ يَرَاهَا ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدٌ مَوْلَى السَّائِبِ قَالَ:
اتَّبَعَ ابْنُ عُمَرَ جِنَازَةً وَمَعَهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عَقْرَبٍ وَأَنَا أَتَّبِعُهُمْ، فَقَالَ: " فَمَضَى أَمَامَهَا فَجَلَسَ، حَتَّى إِذَا حَاذَتْ بِهِ قَامَ حَتَّى خَلَّفَتْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.