دليل

مصنف عبد الرزاق 6368

باب القيام حين ترى الجنازة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قِيَامُ مَنْ يَرَاهَا ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدٌ مَوْلَى السَّائِبِ قَالَ:

اتَّبَعَ ابْنُ عُمَرَ جِنَازَةً وَمَعَهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عَقْرَبٍ وَأَنَا أَتَّبِعُهُمْ، فَقَالَ: " فَمَضَى أَمَامَهَا فَجَلَسَ، حَتَّى إِذَا حَاذَتْ بِهِ قَامَ حَتَّى خَلَّفَتْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.