مصنف عبد الرزاق 6367
باب القيام حين ترى الجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْبِقُ الْجِنَازَةَ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَقِيعَ فَيَجْلِسَ، فَإِذَا رَآهَا قَامَ، قَالَ نَافِعٌ: فَكُنْتُ أَسْتُرُهُ حَتَّى لَا يَرَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.