دليل

مصنف عبد الرزاق 6367

باب القيام حين ترى الجنازة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْبِقُ الْجِنَازَةَ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَقِيعَ فَيَجْلِسَ، فَإِذَا رَآهَا قَامَ، قَالَ نَافِعٌ: فَكُنْتُ أَسْتُرُهُ حَتَّى لَا يَرَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.