مصنف عبد الرزاق 6303
باب المشي بالجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ:
حَضَرَ نَافِعٌ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ: " هَذَا زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا، وَلَا تُزَلْزِلُوا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعٌ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ الَّتِي لَمْ يَقْسِمْ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِالْإِسْرَاعِ بِالْجَنَائِزِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.