دليل

مصنف عبد الرزاق 6302

باب المشي بالجنازة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ الْمَشْيُ بِالرَّجُلِ، أَنُسْرِعُ بِهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ ؟ قَالَ: تُسْرِعُ بِهَا أَيْضًا وَلَكِنْ أَدْنَى بِالْإِسْرَاعِ مِنَ الرَّجُلِ، إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ، قِيلَ: فَمَا حِيَاكَتُكُمْ أَوْ حِبَاتُكُمْ هَذِهِ ؟ " قَالَ: وَهُوَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.