مصنف عبد الرزاق 6302
باب المشي بالجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ الْمَشْيُ بِالرَّجُلِ، أَنُسْرِعُ بِهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ ؟ قَالَ: تُسْرِعُ بِهَا أَيْضًا وَلَكِنْ أَدْنَى بِالْإِسْرَاعِ مِنَ الرَّجُلِ، إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ، قِيلَ: فَمَا حِيَاكَتُكُمْ أَوْ حِبَاتُكُمْ هَذِهِ ؟ " قَالَ: وَهُوَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.