مصنف عبد الرزاق 6191
باب الحناط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
أَيُكْرَهُ الْمِسْكُ حَنُوطًا ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: فَالْعَنْبَرُ ؟ قَالَ: " لَا، إِنَّمَا الْعَنْبَرُ وَالْمِسْكُ قَطْرَةُ دَابَّةٍ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.