دليل

مصنف عبد الرزاق 6191

باب الحناط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

أَيُكْرَهُ الْمِسْكُ حَنُوطًا ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: فَالْعَنْبَرُ ؟ قَالَ: " لَا، إِنَّمَا الْعَنْبَرُ وَالْمِسْكُ قَطْرَةُ دَابَّةٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.