دليل

مصنف عبد الرزاق 6192

باب الحناط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ:

فَالْخَلُوقُ لِلْمَيِّتِ ؟ قَالَ: " ذَلِكَ صُفْرَةٌ، وَقَدْ كَانَتِ الصُّفْرَةُ تُكْرَهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.