مصنف عبد الرزاق 6180
باب الرجل يموت مع النساء والنساء مع الرجال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ رَجُلٌ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.