دليل

مصنف عبد الرزاق 6180

باب الرجل يموت مع النساء والنساء مع الرجال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ رَجُلٌ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.