دليل

مصنف عبد الرزاق 6181

باب الرجل يموت مع النساء والنساء مع الرجال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُ قَوْلِ حَمَّادٍ

يُيَمَّمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.