دليل

مصنف عبد الرزاق 6179

باب الرجل يموت مع النساء والنساء مع الرجال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:

تُغَسَّلُ وَعَلَيْهَا الثِّيَابُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.