دليل

مصنف عبد الرزاق 6176

باب الرجل يموت مع النساء والنساء مع الرجال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ

أَنَّ جَارِيَةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ مَرِضَتْ مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لَهَا نَافِعٌ: مَرِضَتْ وَلِيدَتُكِ مَعَنَا، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَتْ كَيْفَ إِذًا صَنَعْتُمْ بِهَا ؟ " قُلْتُ: لَا أَدْرِي قَالَتْ: " تُدْفَنُ كَمَا هِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.