دليل

مصنف عبد الرزاق 6175

باب الرجل يموت بأرض فلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ

الرَّجُلِ يَمُوتُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ قَالَ: " يُيَمَّمُ وَيُمْسَحُ وَجْهُهُ بِالصَّعِيدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.