مصنف عبد الرزاق 6172
باب المرأة تغسل الرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ امْرَأَتَهُ أَسْمَاءَ أَنْ تُغَسِّلَهُ وَكَانَتْ صَائِمَةً، فَعَزَمَ عَلَيْهَا لَتُفْطِرُ، فَدَعَتْ بِمَاءٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَشَرِبَتْ وَقَالَتْ: " لَا أُتْبِعُهُ الْيَوْمَ إِثْمًا فِي قَبْرِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.