دليل

مصنف عبد الرزاق 6173

باب المرأة تغسل الرجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَجِدُوا امْرَأَةً تُغَسِّلُهَا غَسَّلَهَا زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا، وَإِنْ وَجَدُوا يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً غَسَّلَتْهَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.