مصنف عبد الرزاق 6149
باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَعَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلٌ ؟ قَالَ: " لَا، قَدْ إِذَنْ نَجَّسُوا صَاحِبَهُمْ، وَلَكِنْ وُضُوءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.