مصنف عبد الرزاق 6150
باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا، وَإِلَّا فَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمُ الْوُضُوءُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.