دليل

مصنف عبد الرزاق 6150

باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا، وَإِلَّا فَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمُ الْوُضُوءُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.