دليل

مصنف عبد الرزاق 6130

باب غسل الميت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

أَيُكْرَهُ غُسْلُهُ عُرْيَانًا ؟ قَالَ: " لِمَ يُغَسَّلُ عُرْيَانًا ؟ " قُلْتُ: فَجُعِلَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ مِمَّنْ عَلَيْهِ، لَا يُمَسُّ الثَّوْبُ وَيُغَسَّلُ مِنْ تَحْتِهِ قَالَ: " حَسْبُهُ، وَقَدْ وُورِيَ حِينَئِذٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.