مصنف عبد الرزاق 6130
باب غسل الميت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
أَيُكْرَهُ غُسْلُهُ عُرْيَانًا ؟ قَالَ: " لِمَ يُغَسَّلُ عُرْيَانًا ؟ " قُلْتُ: فَجُعِلَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ مِمَّنْ عَلَيْهِ، لَا يُمَسُّ الثَّوْبُ وَيُغَسَّلُ مِنْ تَحْتِهِ قَالَ: " حَسْبُهُ، وَقَدْ وُورِيَ حِينَئِذٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.