دليل

مصنف عبد الرزاق 6129

باب غسل الميت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ فَضَاءٌ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ سِتْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.