مصنف عبد الرزاق 6123
باب غسل الميت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ: الْأُولَى بِمَاءٍ قَرَاحٍ، وَيُوَضِّئُهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَالثَّانِيَةُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَالثَّالِثَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ، وَيَتَتَبَّعُ مَسَاجِدَهُ بِالطِّيبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.