دليل

مصنف عبد الرزاق 6122

باب غسل الميت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:

غُسْلُ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، فَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيُلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ثَوْبًا، ثُمَّ لِيَبْدَأْ فَلْيُوَضِّئْهُ وَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ مَذَاكِيرَهُ فَلَا يُفْضِ إِلَيْهَا، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ خِرْقَةً فَلْيُلْقِهَا عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ لِيُدْخِلْ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ، وَلْيَمْسَحْ بَطْنَهُ حَتَّى يُخْرِجَ مِنْهُ الْأَذَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.