مصنف عبد الرزاق 6113
باب وضع السيف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنِ السَّيْفِ يُوضَعُ عَلَى بَطْنِ الْمَيِّتِ قَالَ: " إِنَّمَا يُفْعَلُ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ، وَلَا يَضُرُّكَ أَفَعَلْتَ أَمْ لَا "، وَسُئِلَ عَنِ الْحِذَاءِ يُدْخَلُ بِهِ الْقَبْرُ قَالَ: " إِنَّمَا يُكْرَهُ كَرَاهِيَةَ الزَّلَقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.