دليل

مصنف عبد الرزاق 6113

باب وضع السيف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنِ السَّيْفِ يُوضَعُ عَلَى بَطْنِ الْمَيِّتِ قَالَ: " إِنَّمَا يُفْعَلُ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ، وَلَا يَضُرُّكَ أَفَعَلْتَ أَمْ لَا "، وَسُئِلَ عَنِ الْحِذَاءِ يُدْخَلُ بِهِ الْقَبْرُ قَالَ: " إِنَّمَا يُكْرَهُ كَرَاهِيَةَ الزَّلَقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.