مصنف عبد الرزاق 6112
باب القول عند الموت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أَلَمْ تَرَوُا الْإِنْسَانَ إِذَا شَخَصَ بِبَصَرِهِ ؟ " قَالُوا: بَلَى قَالَ: " فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.