مصنف عبد الرزاق 605
باب المذي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ،
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ: سَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ تَحْتِي ابْنَتَهُ لَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، إِذَا مَا اقْتَرَبَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهُ فَأَمْذَى، وَلَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا مَا أَمْذَى أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ. وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ: لِيَتَوَضَّأْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 606606 603 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.