مصنف عبد الرزاق 606
باب المذي
606 603 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:605
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ سَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ تَحْتِي ابْنَتَهُ لَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا مَا اقْتَرَبَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهُ فَأَمْذَى وَلَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَا أَمْذَى أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ لِيَتَوَضَّأْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 605أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ: سَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ تَحْتِي ابْنَتَهُ لَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، إِذَا مَا اقْتَرَبَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهُ فَأَمْذَى، وَلَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَسَأَلَ