دليل

مصنف عبد الرزاق 5567

باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، صَلَّى مَعَ زِيَادٍ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا، فَقَالَ النَّاسُ: لَمْ يَعْتَدَّ بِصَلَاةِ زِيَادٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عِمْرَانَ، فَقَالَ: " لَأَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ فِي جَوْفِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْآخِرَةُ صَلَّى مَعَهُ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ جَلَسَ، وَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.