دليل

مصنف عبد الرزاق 5568

باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ:

قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَقَاضِيَتَانِ رَكْعَتَا الْجُمُعَةِ مِمَّا سِوَاهُمَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.