مصنف عبد الرزاق 5568
باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ:
قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَقَاضِيَتَانِ رَكْعَتَا الْجُمُعَةِ مِمَّا سِوَاهُمَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.