مصنف عبد الرزاق 5504
باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَزُحِمَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَرْكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ، وَهُوَ قَائِمٌ، فَإِذَا اسْتَمْكَنَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَسْجُدَ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ، وَتُجْزِيهِ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.