دليل

مصنف عبد الرزاق 5505

باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ عَلَى ثَوْبِهِ، وَمَنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.