مصنف عبد الرزاق 5505
باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:
مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ عَلَى ثَوْبِهِ، وَمَنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.