دليل

مصنف عبد الرزاق 5503

باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَاسْجُدْ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ، فَقُمْ حَتَّى يَقُومَ النَّاسُ، ثُمَّ سَجَدْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.