مصنف عبد الرزاق 5503
باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَاسْجُدْ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ، فَقُمْ حَتَّى يَقُومَ النَّاسُ، ثُمَّ سَجَدْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.