مصنف عبد الرزاق 550
باب الوضوء من الدم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: جَزَزْتُ يَدَيَّ فَظَهَرَ الدَّمُ وَلَمْ يَسِلْ، قَالَ مُجَاهِدٌ: تَوَضَّأْ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَتَّى يَسِيلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.