مصنف عبد الرزاق 549
باب الوضوء من الدم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ لِي عَطَاءٌ: تَوَضَّأْ مِنْ كُلِّ دَمٍ خَرَجَ فَسَالَ وَقَيْحٍ وَدُمَّلٍ، أَوْ نِفْطَةٍ يَسِيرَةٍ إِذَا خَرَجَ فَسَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ قَالَ: وَإِنْ نَزَعْتَ سِنًّا فَسَالَ مَعَهَا دَمٌ فَتَوَضَّأْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.