مصنف عبد الرزاق 551
باب الوضوء من الدم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا، عَنِ الْجُرْحِ يَكُونُ فِي يَدِ الْإِنْسَانِ فَيَكُونُ فِيهِ دَمٌ يَظْهَرُ وَلَا يَسِيلُ، قَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَوَضَّأُ، وَقَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَسِيلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.