مصنف عبد الرزاق 548
باب الوضوء من الدم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الشَّجَّةِ تَكُونُ بِالرَّجُلِ قَالَ: إِنْ سَالَ الدَّمُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَإِنْ ظَهَرَ وَلَمْ يَسِلْ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.