مصنف عبد الرزاق 5456
باب ما يقطع الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَمِعْ، وَلَمْ يُنْصِتْ، كَانَ عَلَيْهِ كِفْلَانِ مِنَ الْوِزْرِ " وَمَنْ قَالَ: صَهْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ، أَوْ قَالَ: " فَلَا شَيْءَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.