مصنف عبد الرزاق 5455
باب ما يقطع الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
إِذَا قَالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَإِذَا لَغَا فَقَدْ قَطَعَ جُمُعَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.