دليل

مصنف عبد الرزاق 5455

باب ما يقطع الجمعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

إِذَا قَالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَإِذَا لَغَا فَقَدْ قَطَعَ جُمُعَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.