مصنف عبد الرزاق 5436
باب ذكر القصاص
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَوَّلُ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، اسْتَأْذَنَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَقَامًا فَأَذِنَ لَهُ، فَكَانَ يَقُومُ قَالَ: ثُمَّ اسْتَزَادَهُ مَقَامًا آخَرَ فَزَادَهُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ اسْتَزَادَهُ مَقَامًا آخَرَ، فَكَانَ يَقُصُّ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ إِذَا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَقُصُّ أَمَرَّ عَلَى حَلْقِهِ السَّيْفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.