دليل

مصنف عبد الرزاق 5436

باب ذكر القصاص

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

أَوَّلُ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، اسْتَأْذَنَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَقَامًا فَأَذِنَ لَهُ، فَكَانَ يَقُومُ قَالَ: ثُمَّ اسْتَزَادَهُ مَقَامًا آخَرَ فَزَادَهُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ اسْتَزَادَهُ مَقَامًا آخَرَ، فَكَانَ يَقُصُّ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ إِذَا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَقُصُّ أَمَرَّ عَلَى حَلْقِهِ السَّيْفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.