مصنف عبد الرزاق 5435
باب فصل ما بين الخطبة وما قبلها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَافْصِلْ بِكَلَامٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ قُلْتُ: سَلَّمَ الْإِمَامُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ فَصْلًا ؟ قَالَ: " إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَزِيدَ أَيْضًا كَلَامَ السَّلَامِ فِي الْقُرْآنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.