دليل

مصنف عبد الرزاق 5435

باب فصل ما بين الخطبة وما قبلها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَافْصِلْ بِكَلَامٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ قُلْتُ: سَلَّمَ الْإِمَامُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ فَصْلًا ؟ قَالَ: " إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَزِيدَ أَيْضًا كَلَامَ السَّلَامِ فِي الْقُرْآنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.