مصنف عبد الرزاق 543
باب الشك في الوضوء قبل أن يصلي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:
إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ، وَإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا تُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.