MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 543

باب الشك في الوضوء قبل أن يصلي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:

إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ، وَإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا تُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا