مصنف عبد الرزاق 542
باب الشك في الوضوء قبل أن يصلي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَكَكْتُ أَكُونُ أَحْدَثْتُ ؟ قَالَ: فَلَا تَقُمْ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بِيَقِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.