MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 542

باب الشك في الوضوء قبل أن يصلي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَكَكْتُ أَكُونُ أَحْدَثْتُ ؟ قَالَ: فَلَا تَقُمْ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بِيَقِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا