مصنف عبد الرزاق 544
باب الشك في الوضوء قبل أن يصلي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأْ، وَإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَامْضِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.