مصنف عبد الرزاق 5311
باب كم تصلي المرأة إذا شهدت الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا شَهِدْنَ النِّسَاءُ الْجُمُعَةَ فَإِنَّهُنَّ يُصَلِّينَ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.