دليل

مصنف عبد الرزاق 5311

باب كم تصلي المرأة إذا شهدت الجمعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِذَا شَهِدْنَ النِّسَاءُ الْجُمُعَةَ فَإِنَّهُنَّ يُصَلِّينَ رَكْعَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.