دليل

مصنف عبد الرزاق 5310

باب كم تصلي المرأة إذا شهدت الجمعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْفَزَارِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ:

وَلَا يَأْتِي عَلَيْكُنَّ عَامٌ، إِلَّا وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، وَلَمَوْتُ أَهْلِ بَيْتِي أَهْوَنُ عَلَيَّ مَوْتًا مِنْ عَدَدِهِنَّ مِنَ الْجُعْلَانِ، وَلَا تُؤْتَوْنَ إِلَّا مِنْ قِبَلِ أُمَرَائِكُمْ، وَبِئْسَ عَبْدُ اللهِ أَنَا إِنْ كَذَبْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.