مصنف عبد الرزاق 5312
باب كم تصلي المرأة إذا شهدت الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
النِّسَاءُ يَقْضُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنْ كُنَّ فِي الْكِوَاءِ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.