دليل

مصنف عبد الرزاق 5312

باب كم تصلي المرأة إذا شهدت الجمعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

النِّسَاءُ يَقْضُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنْ كُنَّ فِي الْكِوَاءِ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.