دليل

مصنف عبد الرزاق 5309

باب كم تصلي المرأة إذا شهدت الجمعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَتْ:

جَاءَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُنَّ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّينَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا صَلَّيْتُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ فَصَلِّينَ أَرْبَعًا " قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَبْدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.