مصنف عبد الرزاق 5309
باب كم تصلي المرأة إذا شهدت الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَتْ:
جَاءَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُنَّ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّينَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا صَلَّيْتُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ فَصَلِّينَ أَرْبَعًا " قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَبْدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.