MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 520

باب الوضوء من القيء والقلس

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَلَسَ رَجُلٌ فَبَلَغَ صَدْرَهُ أَوْ حَلْقَهُ وَلَمْ يَبْلُغِ الْفَمَ ؟ قَالَ: فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَلَغَ الْحَلْقَ فَلَمْ يَمُجَّهَا وَأَعَادَهَا فِي جَوْفِهِ ؟ قَالَ: فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ إِذَا بَلَغَتِ الْفَمَ فَظَهَرَتْ، قُلْتُ: أَتَكْرَهُ أَنْ يُعِيدَهَا الْمَرْءُ فِي جَوْفِهِ بَعْدَ مَا يَظْهَرُ بِفِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَا أَكْرَهُهُ لِمَأْثَمٍ، وَلَكِنْ أُقَذِّرُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.